============================================================
152 كتاب الطهارة - ياب الآنبة * ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم (1 وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
فإن حهل فحتى يعلم آنه صلى في طاهر.
وقيل: إن كثر عدد النحس تحرى.(2 بمني: مع عدم وحود طهرر غير مشتبه- كما قال آتفا، وقالوا: ثم يتيمم احتباطا ليحصل له اليقين. انظر: شرح الهداية: (ق -108/ب)، وللعتمد: (ق - 43 اب)، والمغني: 13/1، والشرح: 20/1، والانصاف: 77/1، والإقتاع وشرحه: 49/1، والروض وحاشية ابن قاسم: 98/1.
تحقيق المسالة في النهب: اذا اشتبهت ثياب طاهرة بتحسة، ولم يجد غيرها، ولم مكنه تطهرها، فلا يخلر الأمر من آن يعلم عددها، أو لا: فإن لم يعلم عددها، فالصحيخ من المذهب: أنه يصلى حتى يتيقن آنه صلى في ثوب طاهر. وإن علم عددها فالمذهب آنه يصلى في كل ثرب صلاة بعدد التحس، ويزيد صلاة، سواء كثر عدد الثياب النحسة أو قل. وذلك ليخرج من الواحب بيقين. وذلك لأنه قادر على تأدية فرضه بيقين من فير حرج، فلزمه كما لو الطهرر، وكما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها. ولأنه فرط بترك تعلم النجس أر غسله، ثم لا أمارة تقتضى الترحيح فلم يجز التحرى. ولي المسألة قول ثان: أنه يتحرى مع قلة الثياب النحسة أو كثرفا، حهل عددها أو لا . وهر اختيار ابن عقيل في فتونه ومتاظراته، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه ، وابن القيم ، والسعدي، وابن عثيمين. والراجح لفي المسألة ما اختاره شيخ الاسلام ومن معه من آتنه يتحرى مطلقا. قال الشيخ السعدى -رى 30 - معللا: "لأنه اتقى الله ما استطاع ، ولم يوحب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو اكثر إلا إذا أخل بالصلاة الأولى، وهذا لم يخل، إنما اشتبه عليه الأمر، إذا اضطر إلى الصلاة في أحدها، كأن مأمررا بذلك، بل واحبا عليه. ومن امثل ما أمر به خرج من العهدة، وفي هذه الحالة تكرن النية محتمعة، يخلاف ما إذا فرقها على كل ثوب وصلاة، فاها تضعف من حيث يظن العبد قوقا، ويودى الصلاة على وحه لا يدري هل هي فريضة أم لا؟ كما هر الواقع".
المختارات: ص 19،20. وانظر: شرح الهداية: (ق - 108اب) والمعتمد: (ق - 45 إب)، والايجاز: (ق -209اب) ،والحداية: 11/1، وللغي: 63/1، 94، والعمسدة: 24، والذمب الأحمد: ص4، وبدائع الفراتد: 258/3 ، 259، وإغاثة اللهفان: 126/1، 177، والاختيارات الفقهية: ص5 ، والانصاف: 77/1 88، والشرح المتع: 53/1، 54، والاختيارات الجلية بحاشية تيل المآرب: 30/1، 31.
पृष्ठ 152