============================================================
138 كتاب الطهارة - باب الماه ويكره ما يظن بحاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمنى الخمر ونحوهم: وفي تنجيسه احتمال. (1) وان ظن تغيره بنجاسة فيه بحس وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.(2) ( إلى عدمها ووحود الأخرى، ويقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى محرد إلبقاء، فيكون أيسر من الحدوث واكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. انظر في هذه المسائلة: المعتد: (ق 1136)، والعدة: ص 24، وللقنع: 21/1، وللنهب الأحمد: ص4، وشرح العمدة: 83/1، والبدع: 61/1، ومغنى ذوى الأفهام وشرحه فاية للرام: 150/1، وزاد الستنقع وشرحه السلسبيل: 21/1. والظر في القاعدة وتفريع هذه المسألة نها: بداتع الفوائد: 272/3، والقواعد لابن رحب: ص 340، والقواعد الأصولية: ص5، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية: ص 109، ورسالة فى القواعد الفقهية للسعدى: ص 25 - 27، والأشباء والنظائر للسيرطى: ص 50 ، 51، والأشباء والنظائر لابن بيم: ص 56، 57.
)قال المصسنف - حش - في المعتمد: (ق - 1/36) ثوفي مياء مدمنى الخمر ونحوهم احتمالان: أحدهما: الطهارة مع الكراهة، للأصل، ومظنة التجاسة وقلة التحرز منها والاحتياط. والثاي: التحاسة تغليبا للحظر وتتفيرا عن ملابستهم". والمنهب: أن أواي مدمي الخمر وملاقى النجاسات فالبا وثياهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نحاستها، وكذلك الحكم في مائهم، والله أعلم. انظر: الانصاف: 86/1، والإقناع وشرحه: 53/1، والمتهى وشرحه: 36/1، وللنح الشافيات: 142/1، ومطالب أولى النهي: 58/1.
يعني: اذا شك أو تردد في بلرغ الماء الذى وقعت فيه نحاسة ولم تغيره قلتين (وهو القدر الذى يدفع النجاسة عن نفسه) ، ففيه وحهان: الأول: أنه نجس، قال المرداوى: "وهو الصحيح".
وهو للعتمد في المنهب وذلك لأن الأصل عدم بلوغه قلتين، ولأنه يتعين الأحذ بالأحوط.
والثابي: أنه طاهر. قال ابن رحب "وهو أظهر وهو الراحح على ما رححناه من أن الماء قل أر كثر لا ينحس إلا بالتغير. انظر: المغي: 41/1، 42، والشرح: 1413/1، والفررع وتصيحه: 89/1، 90، والقواعد لابن رحب: ص 23، والإنصاف: 70/1، والاقناع وشرحه: 47/1، وغاية المنتهى: 13/1.
पृष्ठ 138