============================================================
134 كتان الطهارة - باب الصاه وإن بلغ نحس محتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره مائع غير الماء أو بتراب، فنجس: وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثر. (1) ورحه النحاسة - وهو المنهب - آنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيرء أولى، ولأنه ليس بطهرر، فلا تحصل به الطهارة كالماء النحس، ولأن احتماع النحس إلى النحس لا يتولد ينها طاهر، كالمتولد يين الكلب والخترهر. ووحه القول بطهوريته، أن علة نحاسته التغير وقد زال فيزول التنجيس، وصوب المرداوى هذا الوحه الا في زوال تغيره مائع غير للاء أو بتراب.
الظر: العمد: (ق - 41/ب)، والايجاز: (ق- 207[ب)، والهداية: 11/1، والمسترعب: 109/1، والكافي: ا/10 11، والمتع وحاشيته: 20/1، والمغي: 1/ 36، 37، والحرر ومعه النكت: 3/1 -5، والفروع: الهه، والميدع: 57/1، 58، والانصاف: 26/1، 17.
ي: ما ذكز سابقا في مسألة تطهير الماء النحس سراء كان قليلا أو كثيرا من طرق وأحوال وصرر في المنهب ، والراجع الذي عليه كثير من الحققين وهو رواية عن الإمام أحد أنه إذا زال تفير الماء بالنجاسة بأي طريق كان لإنه يكون طهورا ، وسواء كان الماء قليلا أو كشرا، لأن الحكم يدور مع علته وحودا وعدما، ولا علة للتنحيس على التحقيق الا التغير بالنجاسة ، فما دام التغير موحودا فتجاسته محكرم ها، ومتى زال التغير طهر. حتى مياه المجاري يمكن تنقيتها من النجاسة بالطرق الحديثة، وتصبح بعد التنقية مياه طاهرة غير متغيرة بالنجاسة في لوفا ولا طعمها ولا ريحها وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برقم )6 ي 1398/10/20ه بشأن تطهير مياه المجاري، وما حاء فيه: اوحيث إن المياء التنحسة مكن التخلص من نحاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرا عليها من النحاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية بسبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النحاسات ، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المحتصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في علهم وخبرهم وتجارهم لذلك فان المحلس برى طهارها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعرد الى حلقتها الأولى لا برى فيها تغر بنحاسة فى طعم ولا لون ولا ريح، ويحوز استعمالها في ازالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة ها ومنها، كما يجوز شرها إلا اذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجحاستها. والمحلس اذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وحد إلى ذلك سبيل احتياطأ للصحة واتقاء للضرر وترها عما تستقذره النفوس وتفر منه الطباع. وصدر قرار بحلس المجمع *
पृष्ठ 134