रिकाया फी फिक

Ibn Hamdan d. 695 AH
116

रिकाया फी फिक

शैलियों

============================================================

1161 كتاب الطهار ة- داب الماه وان سخن مغصوب كره.

وقيل: لا. (1) وفي صحة الطهارة بماء مغصوب آو ثنه روايتان (2) ويباح بكل ماء شريف.

وعنه: يكره بماء زمزم، كفسل النحس به( ) والمذهب منهما ما قدمه المصتف وهو الكراهة .. وذلك لاستعمال المغصرب في تسخيته، وهر طهور لأنه ماء مطلق لم يطرا عليه ما يسلبه الطهررية. انظر: المعتمد: ق - 17/ب)، والجامع للنضد: (ق- 1/238)، والفررع وتصحيحه: 70،74/1، والانصاف: 1/ 28، والاتناع والكشاف: 27/1، وللنتهى وشرحه: 12/1، 13، والروض المربع: 17/1 الأولى: لا تصح الطهارة به ، وهو الصحيح من المذهب. الثانية: تصح وتكره. قلت: والذي أراه والله أعلم أن الطهارة تصح بالماء المغصوب أو لنه مع إلمه بالغصب. انظر: مختصر اين ميم: (ق- 1/2)، والمعتمد: (ق - 19/ا)، والايجاز: (ق - 205[ب)، وغاية المطلب: (ق- 1/2)، والمبدع: 40/1، والإنصاف: 28/1، 29، وللنح الشافيات: 128/1، والاقناع والكشاف: 30/1.

هسنا مسألتان، الأولى: الطهارة من الحدث (الوضوء والغسل) ماء زمزم وفيها روايتان نقلها المروذي: الكراهة وعدمهسا. والصحيح من المذهب عدم الكراهة. قدمها المصتف هنا، وحها في المعتمد: (ق - 12[ب)، والجامع المنضد: (ق- 1/237. والدليل: ما ورد عن على انه دعا بسحل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاء (مسند الامام أحمد 1/ 76). واسناده حسن. انظر: فتح البارى 240/1، وارواء الغليل: 44/1، 45. ولموم.

الأدله الطلقة في الماء الطهور بلا تفريق. المسالة الكانية: ازالة النجاسة به والصيح من الذهب أنه يكره استعماله فيها ولا يحرم. وذلك لأنه ماء شريف، وفي ازالة النحاسة به امتهان له. وفيه إتلاف له مع كثرة الحاحة إليه. انظر: الروايتين والرحهين: 59/1، 10، والمسترعب: 113/1، 114، والمغي: 18/1، والشرح الكبير: 1/ه، والمعتمد: (ق- 12[ب 1/13)، وحموع الفتاوى: 100/12 ، وشرح العمدة: 82/1، وبدائع الفوائد: 413 48، والفررع وتصحيحه: 74/1، 75، والاتصاف: 27/1، والنظم المفيد في مفردات الإمام احمد وشرحه المنح الشافيات: 130/1، والإقناع والكشاف: 28/1.

पृष्ठ 116