============================================================
1071 كتاب الطهارة - باب الماه ارة(1) كتاب اله (1 قال المصنف -رحم ذ- في شرحه: غاية الدراية: "أما الكتاب فهو مصدر كتب، يقال كتب يكب كتابأ وكتابة وكتبأ. ومعناها في اللغة: الجمع. ومنه الكاية الشرعية والعرفية والكتيبة المعروفة في الحرب. وكتب البغلة وهو الجمع يين حنبت حياتها بحلقة. والطهارة لي اللهة: النظافة والترلهة عن الأقذار ونحوها. وهى مصدر: طهر بضم الهاء، والتطهير مصدر: طهر بتشديد المهاء لقوله تعالى: (ويطهركم تطهرا) (الأحزاب: 33). وقيل: هي صفة مضادة لصفة النحاسة شرعا. وقيل: عدم النجاسة شرعا. قلت: ولي الشرع: استعمال المطهر في محل التطهر على صفة خاصة إيجايا او ندبا. وأو لتقسيم المحدود لا للشك، وهر يعم الوضرء والغسل والتيمم وطهارة الولرغ والاستنحاء والاستحمار وازالة بقية الأنحاس وغسل اليدين من نرم الليل، وغير ذلك: الواحب من ذلك وللندوب، فإن كل طهارة شرعية مطلوبة وغير الراحب والمندوب غير مطلوب، وإن كرهت طهارة أو حرمت أو استوى طرفاها فلأمر خارج عن ذلك وقلت كارة: استعمال الماء أو التراب أو هما أو الأحجار ايجابا أو ندوبا. فإن حاز إبدال الحجر والتراب قلنا: أو بدطسا. فالماء الحدث والنحس والتحديد ونحوه، والتراب بلله، وها في الولرغ والأحجحار فى الاستحمار. والندب للتحديد ونحوه من تيمم أو استحمار مندويين. ويخرج منه غير المباح والواحب من هذه الأشياء. فإذا اطلق لفظ الطهارة شرعا أريد به مسماه الشرعى وإن عرى عن اللغوى إذ هو منقول، والظاهر خطاب الشارع لنا بعرفه ووضعه. وقال القاضى أبو يعلى بن الفراء اما: غسل أعضاء (ق - 194 [ب) خصوصة عن حدث مخصوص قلت: ولا يعم طهارة الولوغ والتحديد وغسل يد القائم من نوم الليل والتيمم وازالة التجاسة وغير ذلك. وقال ابن عقيل: هى التراهة عما نزه عنه الشرع دون ما خبث في النفس والطبع. قلت: وليس حامعا للتجديد ونحوه، ولا ماتعا لما يكره شرعا وليس طهارة. وقال الشيخ في المغني: هى رفع ما عنع الصلاة من حدث أر نحاسة بالماء، أر رفع حكه بالتراب. ولا يجمع الطهارة الندوية كالتحديد ونحوه، ولا طهارة الولوغ، ولا الاستحمار، ولا غسل يد القاتم من نومه لعدم الحدث والحخبث. فمن متع النقل بحوز به في بعض مسماه لغة غاية الدراية في شرح الرعاية (194/ب، 6/195). وانظر أيضا : المعتمد للمصنف:ق - 0ا(ب)، والكفاية في شرح الهداية (46) وكلها ضمن بحمرع الظاهرية .
وقول المصنف وم3 "كتاب الطهارة". المبتدأ قد حذف للعلم به وتقديره: هذا كتاب الطهارة، وهو بمعن: الجامع لأحكام الطهارة، وهكذا في كل كتاب أو باب يأن
पृष्ठ 107