ب) - ولقول ابن عباس ﵄ وهو راوي الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ولحديث حكيم بن حزام ﵁: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه (١) . وحديث زيد بن ثابت في النهي عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (٢)، وهما عامان وإن كان فيهما مقال، لكن يشهد لهما القياس وهو صحيح.
٣- وقال الحنابلة: وهو قولٌ عند المالكية فيما بيع جزافًا: لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع ما عداه، واستدلوا بما يلي:
حديث ابن عباس ﵁: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (٣) . وعن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: قال رسول الله ﷺ: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه (٤) . وعن ابن عمر مرفوعًا: من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه رواه أحمد (٥) .
وعن أبي هريرة ﵁ مر فوعًا: من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله (٦) . وعن ابن عمر ﵁ قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله حتى يؤوه إلى رحالهم متفقٌ عليه (٧) .
ووجه الاستدلال أن النهي خاصٌ بالطعام لمفهوم الأحاديث السابقة.
واستدل المالكية للجواز فيما بيع جزافًا بأنه يدخل في ملك المشتري بمجرد العقد.
_________
(١) - رواه أحمد ٣/٤٠٢. قال الشوكاني: في إسناد هذا الحديث: العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه. وقال ابن حزم: فيه عبد الله بن عصمة متروك لكنه رواه من طريقٍ آخر وقال: إنه سند صحيح.
(٢) - رواه أبو داود ٣/٣٨٣ ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وقال الشوكاني: في إسناد هذا الحديث أحمد بن خالد الوهبي وقد قال فيه ابن حزم إنه مجهول.
(٣) - رواه البخاري ٣/٦٨ ومسلم ١/١٦٨.
(٤) - رواه البخار ي٣/٦٨
(٥) - المسند ١/١١.
(٦) - رواه مسلم ١/١٧١.
(٧) - رواه البخاري ٣/٦٨ ومسلم ١/١٧٠.
11 / 3