972रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٣٨٤/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.٦٣٨٥/ وهو قول عمر بن الخطاب ﵁ وأبي هريرة وأبي بن كعب.فصلطلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه٦٣٨٦/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.٦٣٨٧/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.فصلوطئ إحداهما وإحداهما مطلقة٦٣٨٨/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.٦٣٨٩/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.فصل٦٣٩٠/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا3 / 985प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें