967रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٦٣٥٣/ وقال الشافعي تعتق.٦٣٥٤/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.فصلقوله لزوجته أنت حرة٦٣٥٥/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.فصلجعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي٦٣٥٦/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.٦٣٥٧/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.فصلمدة الخيار٦٣٥٨/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.٦٣٥٩/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.٦٣٦٠/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.فصلقوله أنت على حرام٦٣٦١/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو3 / 980प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें