952

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
•
क्षेत्रों
सीरिया
•
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
أنت طالق قبل دخولك الدار.
٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.
فصل
٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.
٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.
٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة
فصل
الطلاق في حال الحيض
٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.
٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.
٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.
٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

3 / 965