904

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
٥٩٤٣ - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.
فصل
منفعة البضع
٥٩٤ - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرًا، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.
فصل
٥٩٤٥ - وقال من أجاز أن يكون مهرًا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.
فصل
أقل الصداق
٥٩٤٦ - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.
٥٩٤٧ - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.
٥٩٤٨ - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.
٥٩٤٩ - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.
فصل
عدد المنكوحات
٥٩٥٠ - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.

3 / 917