884

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
٥٨٧٤ - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.
٥٨٧٥ - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولًا بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
٥٨٧٦ - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
٥٨٧٧ - وقال عليها العدة.
٥٨٧٨ - وهو قول الشافعي.
٥٨٧٩ - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
فصل
الفرقة بالردة
٥٨٨٠ - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.

2 / 895