878रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.فصلتعليق طلاقها على النكاح٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.فصلالحرمة بالزنا٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.2 / 889प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें