875रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلالمكاتب يشتري زوجته٥٨١٨ - والمكاتب إذا اشترى زوجته والمأذون له في التجارة لم يبطل النكاح.٥٨١٩ - وقال الشافعي بطل. والعلة في الجميع أنه ما ملك به الزوجة ملكًا تامًا.فصلالعزل عن الزوجة الأمة٥٨٢٠ - وإذا عزل عن الزوجة الأمة فالإذن إلى المولى عند أبي حنيفة ومحمد.٥٨٢١ - وقال أبو يوسف إليها.٥٨٢٢ - وقال الشافعي يعزل بغير إذن أحد.٥٨٢٣ - لأن الحق للمولى في الولد فهو كالحرة في حق الإذن.فصلأعتقت تحت عبد أو حر٥٨٢٤ - وإذا أعتقت تحت عبد أو حر فلها الخيار في فسخ النكاح والبقاء عليه.٥٨٢٥ - وقال مالك والشافعي لا خيار لها إن كان حرًا ولها في العبد الخيار.2 / 886प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें