854रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥٦٩٧ - وأجاز شهادة النساء في الرضاع مع الرجال، وليس بمال، وكذلك إذا شهدوا بالإسلام بقتل.فصلأخبار النساء في النكاح٥٦٩٨ - وأخبار النساء في النكاح مقبولة، وليس في اعتبار الشهادة والولي إلا رواية النساء فكيف عمل بقولها في الأصل ولم يعمل به في الفرع.فصل٥٦٩٩ - وإذا شهد ذميان في نكاح كافرة ومسلم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٥٧٠٠ - وقال محمد لا ينعقد.٥٧٠١ - وهو قول الشافعي.٥٧٠٢ - وهذه المسألة تبنى على جواز شهادة الكافر على الكافر، وهو الذي يحتاج إليه في الإباحة.فصلألفاظ النكاح٥٧٠٣ - وأما اعتبار لفظ التزويج والإنكاح فعندنا ينعقد بهما النكاح،2 / 865प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें