851रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदوقال "سكوتها إقرارها".٥٦٧٠ - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنًا، وإنما تركنا ذلك للأثر.فصلبكاء البكر٥٦٧١ - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنًا.٥٦٧٢ - وقال غيره لا يكون البكاء إذنًا.٥٦٧٣ - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.فصلزوجها ولي بغير كفوء برضاها٥٦٧٤ - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.٥٦٧٥ - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.٥٦٧٦ - وللشافعي قولان.٥٦٧٧ - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.فصلعند غيبة الولي الأقرب٥٦٧٨ - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،2 / 862प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें