85रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفي الحكم، وقال «هما في النار» وذكر الخبر ثوبان وقال فيه: «والرائش الذي يمشي بينهما».وعن ابن مسعود: أن الرشوة في الحكم كفر، إنما السحت أن يهدي الرجل إلى الرجل هدية فيما يعين على حاجته.وقال مسروق: أن القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت.وقيل لعمر بن عبد العزيز: مالك لا تقبل الهدية وقد قبلها رسول الله ﷺ؟- قال تلك هدية وهذا لنا رشوة.وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء قال:- هذا لله وهذا أهدي إلي.فقام ﷺ فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:- ما بال رجال نوليهم أمورًا مما ولانا الله فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا!١٧٢ - وروى عن جابر بن زيد قال:- لا بأس بالرشوة إذا خاف الرجل على نفسه الظلم.وقال:- لم نجد في زمن عبد الله بن زياد أنفع لنا من الرشوة.وقال الشعبي وإبراهيم:1 / 89प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें