840रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥٥٩٥ - ولا فرق عندنا بين الثيب والبكر.٥٥٩٦ - وفرق بعض الفقهاء بين ذلك وأجاز نكاح الثيب وأبطل نكاح البكر.٥٥٩٧ - ولا فرق بين الدنية والشريفة.٥٥٩٨ - وقال مالك إن كانت شريفة لم يجز، وإن كان لا حسب لها جاز.٥٥٩٩ - وقال الشافعي النكاح إلى الرجال ولا يملك النساء عقده بحال على نفسها ولا غيرها بوكالة ولا ملك.فصلكمال أهلية المرأة في العقود٥٦٠٠ - وأجمع الفريقان أنها كالرجال في سائر العقود سوى النكاح.٥٦٠١ - وأنها يصح إقرارها بالنكاح.٥٦٠٢ - وأنها في الحد كالرجل الحرة كالحر والأمة كالعبد.٥٦٠٣ - وأنها تملك إسقاط مهرها واختيار أعيان الأزواج، وتملك بذلك مالها في الخلع.٥٦٠٤ - وأنها في التكليف والرجل سواء إلا في مواضع اختلفوا فيها.٥٦٠٥ - والعلة عندنا أنها مكلفة مالكة لأمرها فلا يولى عليها.2 / 851प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें