لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.
٥٤٩٩ - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.
فصل
٥٥٠٠ - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبدًا حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.
٥٥٠١ - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.
٥٥٠٢ - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.
٥٥٠٣ - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.
٥٥٠٤ - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.
فصل
ممن تؤخذ الدار؟
٥٥٠٥ - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.
وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة