797रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥٣٨٦ - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.٥٣٨٧ - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.فصلشرط الخيار لثلاث٥٣٨٨ - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.فصل٥٣٨٩ - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.فصل٥٣٩٠ - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.فصلبطلان الخيار بتصرف من له الخيار٥٣٩١ - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.فصلادعاء من له الخيار الرد٥٣٩٢ - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل2 / 808प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें