766रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلمصير الملك الموقوف٥٢٢٨ - والوقف على ملك مالكه، ولا يزول بمجرد القول، ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية.٥٢٢٩ - وقال أبو يوسف يزول ملكه بنفس العقد.٥٢٣٠ - وهو قول الشافعي.٥٢٣١ - وقال محمد لا يزول بنفس العقد حتى ينضم إليه قبض الموقوف عليه أو الوالي.٥٢٣٢ - وقد روى ابن عباس أنه لما نزلت آية المواريث قال النبي ﵇ لا حبس عن فرائض الله.٥٢٣٣ - وقال شريخ: جاء محمد ببيع الحبس، يعني دين محمد.٥٢٣٤ - وهذا أخبار عن أمر محدد، ولا يعلم ذلك إلا توفيقًا، ولأنه إزالة ملك لا إلى مالك، وليس بإتلاف كما لو وهب لواحد من الناس فههنا أولى.2 / 777प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें