763रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥٢١٢ - وقال الشافعي لا يجبر في أحد القولين.فصل٥٢١٣ - وإن اتفق الشريك كان دينًا له على شريكه.٥٢١٤ - وقال الشافعي هو متطوع بذلك.فصلوضع خشبة على حائط الجار٥٢١٥ - وليس للجار وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.٥٢١٦ - وقال مالك له ذلك.وهو أحد قوليه.٥٢١٧ - وكتاب الصلح فيه مسائل كثيرة، وقد ذكرنا من ذلك ما يجوز أن يقع، وإذ قد ذكرنا ذلك وكان الإنسان يجوز أن يبيع ما صالح عليه ويجوز أن يوقفه وجب ذكر الوقف.2 / 774प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें