750रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदوقال لمعاوية: وعليك بالصلح بين المسلمين ما لم يتبين لك فصل القضاء.وقال: رددوا الخصوم كي يصطلحوا.فصلما يجوز الصلح عليه٥١٦٠ - وهو يجوز على كل مال وعن كل حق أخذ العوض عليه من سائر الحقوق وإتلاف الأموال والجنايات والقرض والمداينات.فصلأضرب الصلح٥١٦١ - وهو عندنا على ثلاثة أضرب:يكون تارة عن إقرار وتصديق.والثاني عن سكوت لا إقرار معه.والثالث يكون مع الإنكار والجحود وهو جائز في الجملة عندنا في الإضراب للثلاثة.وقال الشافعي: لا يجوز مع الإنكار.واتفق الفريقان أن الأجنبي إذا صالح عن المنكر أنه يجوز وأن يكون الحق ما ثبت عليه.2 / 761प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें