744रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٥١٣٧ - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حيًا لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.فصلأقر بقرض لم يقبضه٥١٣٨ - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.فصلأقر لحمل بمال٥١٣٩ - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.٥١٠ - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.فصلبيع التلجئة٥١٤١ - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعًا على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.٥١٤٢ - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.2 / 755प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें