742

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
فصل
ألف درهم بل مائة دينار
٥١٢٤ - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.
فصل
أقر بألف مؤجلة
٥١٢٥ - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.
فصل
الإقرار بالكفالة مؤجلة
٥١٢٦ - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.
٥١٢٧ - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.
٥١٢٨ - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.
فصل
أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته
٥١٢٩ - ولو أنكرت امرأة أن رجلًا تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا.

2 / 753