732रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلإقرار المريض بوارث ولوارث٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.فصلإقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.فصلإقرار لأخ غير وارث٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثًا لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.2 / 743प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें