727रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلسهم في داره٥٠٢٦ - وإن أقر بسهم في داره فأقل ذلك غنما هو السدس عند أبي حنيفة ﵁، ولا يصدق فيما دونه.٥٠٢٧ - وقالا: لا يصدق في الثلث وما دون.٥٠٢٨ - وعلى قول الشافعي انه يرجع غليه في بيان ذلك، وقد تقدم في كتاب الوصايا للوجه.فصلالاستثناء بالمشيئة٢٠٢٩ - ومن أقر بحق مجهول أو معلوم وقال: إن شاء الله متصلًا بكلامه لم يلزمه.٥٠٣٠ - والأصل في هذا الباب أن الاستثناء بالمشيئة يقف الكلام، ولا يلزم حكمه عندنا في جميع العقود والإيقاعات والإقرارات من الطلاق والعتاق.فصلالطلاق على مشيئة الله٥٠٣١ - ومن قال لزوجته. أنت طالق إن شاء الله لم يقع.٥٠٣٢ - وقال مالك يقع الجميع، ولا فرق بين الطلاق والعتق.2 / 738प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें