696रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदالوصي عند أبي يوسف.٤٠١١ - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.فصلادعاؤه آداء الخراج٤٠١٢ - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.٤٠١٣ - ولم يصدق عند محمد.فصلادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم٤٠١٤ - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.فصلادعاؤه دفع المال للصبي٤٠١٥ - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.٤٠١٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.فصلالوصية للجار٤٠١٧ - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقًا.٤٠١٨ - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.2 / 707प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें