690

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
٣٩٦٠ - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.
٣٩٦١ - وهذا مذهب الشافعي.
٣٩٦٢ - والخلاف إذا أوصى إليهما معًا يتحقق.
فصل
٣٩٦٣ - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.
٣٩٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.
٣٩٦٥ - وهو قول الشافعي.
فصل
٣٩٦٦ - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.
٣٩٦٧ - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.
٣٩٦٨ - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.
فصل
أوصى إلى رجلين فمات أحدهما
٣٩٦٩ - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئًا حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.
٣٩٧٠ - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.

2 / 701