688

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
٣٩٤٢ - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.
٣٩٤٣ - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.
فصل
٣٩٤٤ - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.
٣٩٤٥ - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.
٣٩٤٦ - لأنها مجهولة.
فصل
الوصية لبني زيد
٣٩٤٧ - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.
٣٩٤٨ - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.
فصل
لأولاد زيد
٣٩٤٩ - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.
٣٩٥٠ - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.
٣٩٥١ - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.
فصل
بيع التركة بالدين
٣٩٥٢ - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغارًا،

2 / 699