688रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٣٩٤٢ - وعن أبي يوسف الثلث لمواليه خاصة فإن لم يكن له موال فموالي أبيه.٣٩٤٣ - وقال محمد في الجامع لا شيء لموالي أبيه.فصل٣٩٤٤ - ومن أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم وعقيل فالوصية باطلة عندنا.٣٩٤٥ - وقال الشافعي تدفع إلى من أحب منهم.٣٩٤٦ - لأنها مجهولة.فصلالوصية لبني زيد٣٩٤٧ - ولو أوصى بثلثه لبني زيد فالوصية لبنيه الأحياء يوم مات الموصي، ولا يدخل في ذلك الإناث، لأن الاسم لا يطلق عليهم.٣٩٤٨ - وقال محمد يدخلون لأن المذكر يغلب في الاسم على المؤنث.فصللأولاد زيد٣٩٤٩ - ولو قال لأولاد زيد دخل البنات والبنون ولا يدخل ولد الولد ما دام ولد الصلب موجودين.٣٩٥٠ - فإذا لم يكن ولد دخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنات أولد لأبيهم.٣٩٥١ - وقال بعض الفقهاء يدخلون لأنهم يقع عليهم الاسم.فصلبيع التركة بالدين٣٩٥٢ - والوصي له أن يبيع جميع التركة في الدين إذا كان الورثة صغارًا،2 / 699प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें