663रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदوالثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".فصلالوصية بما زاد٣٨٨٤ - وإن أوصى بما زاد على الثلث، أو لوارث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك جاز، وأن ردوا بطل.٣٨٨٥ - وللشافعي قولان فيما زاد أحدهما أنه لا تصح الوصية به، والثاني تصح.تكييف الوصية٣٨٨٦ - وهل يكون ذلك تمليكًا من جهة الميت إذا أجاز الورثة أو من جهة الورثة؟٣٨٨٧ - على قولين أحدهما من جهة الميت.٣٨٨٨ - ويصح بلفظ الإجارة، ويكون الولاء للميت، إن كان ذلك عتقًا.٣٨٨٩ - والثاني من جهة الورثة كما يعتبر في الهبات وقبول الموصي له ذلك، ويكون الولاء لهم إن كان عتقًا دون الميت، ويتحاصون إن كان الثلث لا يبلغ ذلك.٣٨٩٠ - وقد روينا أنه ﵇ قال "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها للورثة".فصلهل للورثة الرجوع في الإجازة.٣٨٩١ - وإن اجاز الورثة في حياة الموصي فلهم الرجوع بعد الموت، لأنهم2 / 674प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें