637रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلبيع الوكيل نصف العبد٣٧٤٨ - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.٣٧٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضًا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.فصلالتوكيل بإعتاق نصف العبد٣٧٥٠ - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة ﵁.٣٧٥١ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.٣٧٥٢ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.٣٧٥٣ - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.٣٧٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.٣٧٥٥ - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.٣٧٥٦ - وقالا تطلق واحدة.٣٧٥٧ - لأنه فعل المأمور به وزاد.2 / 648प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें