634रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصل(لزوم الثمن الوكيل)٣٧٢٦ - والثمن عندنا يلزم للوكيل بالعقد ولا يكون للبائع مطالبة الآمر، لأن العقد لم يكن معه عند علمائنا الثلاثة.٣٧٢٧ - وقال زفر ومالك: له مطالبة المالك.فصلحقوق العبد٣٧٢٨ - وعندنا حقوق العقد تتعلق بالوكيل.٣٧٢٩ - ومن أصحابنا من قال: الملك ينتقل إلى الوكيل، ثم ينتقل من جهته إلى الموكل.٣٧٣٠ - ومنهم من قال: تنتقل الحقوق من البائع إلى الموكل، وكذلك الملك.٣٧٣١ - وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن رحمهما الله في شرح المختصر أن سائر الحقوق تنتقل إلى الوكيل من المالك.٣٧٣٢ - لأنه لا يصح النيابة فيه وسائر الحقوق تجوز النيابة فيها فتعلقت بالوكيل.2 / 645प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें