628रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلالوكالة بفسخ العقود٣٦٢ - وتجوز الوكالة في فسخ العقود لأنه إذا جاز في العقد فالفسخ مثله.فصلالوكالة بالإبراء٣٦٩٣ - ويجوز أن يوكل في الإبراء من الديون كما يجوز في إثباتها واستيفائها.فصلالتوكيل بالإقرار٣٦٩٤ - ويصح عندنا التوكيل بالإقرار في الحقوق.٣٦٩٥ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان في أحدهما لا يصح.٣٦٩٦ - وإذا قالوا يصح فهل هو إقرار أم لا؟على وجهين: أحدهما أنه إقرار، والثاني ليس بإقرار.فصلقبول الوكالة٣٦٩٧ - ولا تصح الوكالة بغير قبول لأنها عقد فافتقر إلى قبول.2 / 639प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें