٣٦٦٦ - وقال محمد ابن الحسن:
إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعًا للأكثر.
٣٦٦٧ - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع.
٣٦٦٨ - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة.