593रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلإجارته نفسه٣٥٢٣ - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.٣٥٢٤ - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.٣٥٢٥ - ويتخذ الدعوة للتجار.٣٥٢٦ - خلاف الشافعي لا يجوز.٣٥٢٧ - لأن العادة جارية بذلك للتجار.فصلإباق المأذون٣٥٢٨ - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.٥٢٩ - خلاف الشافعي.٣٥٣٠ - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.فصلشراؤه في الذمة بغير إذن٣٥٣١ - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.٣٥٣٢ - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.٣٥٣٣ - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.2 / 601प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें