فصل
عند عدم اشتراط الربح
٣٤٣٠ - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضًا.
فصل
بالدراهم المغشوشة
٣٤٣١ - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.
٣٤٣٢ - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.
فصل
المضاربة بثمن الثوب
٣٤٣٢ - وإن أعطاه ثوبًا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.
٣٤٣٤ - وقال الشافعي لا يجوز.
٣٤٣٥ - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.
فصل
شيوع الربح
٣٤٣٦ - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعًا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.