563रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदيجوز بغير إذن شريكه لأن هذا شركة لغيرهما، والصحيح هو الأول لأن له أن يستأجر من يعمل في المال بأجرة.فصلشركة الأبدان والصنائع٣٣٧١ - والضرب الثالث من الشركة شركة الأبدان والصنائع.٣٣٧٢ - فهي جائزة عندنا اتفقت الصفة أم اختلفت.٣٣٧٣ - وقال زفر: إن اشتركا في عمل واحد جاز، وإن كان عملهما مختلفًا لم يجز كالخياط والقصار والحداد والإسكاف.٣٣٧٤ - وقال الشافعي لا تجوز شركة الأبدان بحال.٣٣٧٥ - لقوله ﵇: "المسلمون عند شروطهم"، ولأنها شركة يتعاقدها الناس فصارت كالعنان.٣٣٧٦ - وقال الشافعي: إذا عملا وكسبا أخذ كل واحد أجرة عمله لأنه بذل عمله فاختص بها.٣٣٧٧ - وقال في شركة المفاوضة: يأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وكل واحد منهما يضمن ما غصبه واشتراه دون صاحبه.فصلشركة الوجوه٧٨ - والضرب الرابع من الشركة شركة الوجوه، وهي أن يعقدا الشركة2 / 571प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें