557रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदيكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.فصلشركة العنان٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنانوهي شركة أخص من الأولى٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.2 / 565प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें