557

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.
فصل
شركة العنان
٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الأولى
٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.
٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.
٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.

2 / 565