يكون له والقياس أنه يصح أن يشتري للشركة فكان يجب دخوله فيها.
٣٣٢٤ - وقد روي عن أبي يوسف أنها تصح بين المسلم والذمي.
٣٣٣٥ - لأن الخمر مستثناة في حق أهل الذمة.
فصل
شركة العنان
٣٣٣٦ - والضرب الثاني شركة العنان
وهي شركة أخص من الأولى
٣٣٣٧ - وقال مالك لا أعرف العنان.
٣٣٣٨ - وتجوز عندنا مع تساوي الصفة واختلاف الصفة في العاقد والمعقود عليه من المال.
٣٣٣٩ - وتصح من المسلم والذمي والحر والعبد والصبي والبالغ.
٣٣٤٠ - ويجوز أن يبقى لشريكه من المال الناض ما يفضل عن الشركة.
٣٣٤١ - وتجوز مع خلط المال وغير خلطه.