527रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदإذا ضمن، والصحيح أنه لا يرجع، وهذا في ضمان العين.ضمان أجرة المنافع٣١٦٨ - وقال أصحاب الشافعي: فإن ضمنه أجرة المنفعة فهل يرجع على الغاصب؟قولان على القولين فيمن غصب طعامًا وقدمه إلى مالكه أحدهما يرجع لأنه غيره والثاني لا يرجع لأن المنافع تلفت تحت يده.فصلالرجوع في العارية٣١٦٩ - ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض.٣١٧٠ - وللمستعير أن يرد لأن ذلك إباحة فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وهذا لا خلاف فيه.فصلمؤونة الرد٣١٧١ - وإذا فسخ العقد وجب مؤونه الرد على المستعير لقوله ﵇. عارية مؤداة.ولأنه يجب الرد عليه كالمغصوب إذا طلبهفصلمتى يبرأ بالرد من الضمان٣١٧٢ - وإذا ردها إلى المعير أو وكيله أو الدابة إلى اصطبلها والعين إلى دار مالكها أو سلمها إلى أحد من عياله ومن جرت العادة بحفظ ماله برئ من الضمان.٣١٧٣ - وقال الشافعي لا يبرأ حتى يرد على المالك ووكيله؛ لأن هذا حكم العادة في العواري.2 / 535प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें