518

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
٣١٠٠ - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسوخ المختلف فيها.
فصل
تكييف الرجوع في الهبة
٣١٠١ - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟
فيه روايتان.
٣١٠٢ - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين.
٣١٠٣ - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا.
فصل
هل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟
٣١٠٤ - رجل أعطى رجلًا دارًا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند أبي حنيفة.
٣١٠٥ - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض.
فصل
تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع
٣١٠٦ - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع الرجوع في الهبة أم لا؟
قال أبو يوسف يمنع الرجوع.
٣١٠٧ - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو كما لو زاد في عينه.

2 / 526