508रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदما ليس له عوض من أحدهما من العقودجواز الهبةكتاب الهبة٣٠٤٠ - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.تعريف٣٠٤١ - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.الندب إلى الهبة٣٠٤٢ - وهي مندوب إليها.وقد روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:- تهادوا وتحابوا.وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:قال رسول الله ﷺ:- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،2 / 516प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें