504

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة.
فصل
٣٠١٢ - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان لأن النبي ﵇ عامل أهل خيبر على نصف الثمر، وهي بلاد لا تخلو من سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا.
فصل
تناهي التمر
٣٠١٤ - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه.
فصل
٣٠١٥ - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة.
فصل
بطلانها بالموت
٣٠١٦ - وتبطل عندهما بالموت.
فصل
الاغترار
٣٠١٧ - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة.
٣٠١٨ - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده.
فصل
دفع الشريك نخله مساقاة
٣٠١٩ - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز.
٣٠٢٠ - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم.
وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره.

2 / 512