٢٨٩٥ - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.
٢٨٩٦ - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.
٢٨٩٧ - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.
فصل
استحقاق الأجرة
٢٨٩٨ - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:
إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.
٢٨٩٩ - وقد قالوا: لو استأجر إبلًا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.
٢٩٠٠ - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.
فصل
الاستئجار بطعام موصوف
٢٩٠١ - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.
٢٩٠٢ - وقال أبو يوسف ومحمد:
يسلم إليه عند الدار.
٢٩٠٣ - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.
فصل
استئجار المكاتب ظئرًا
٢٩٠٤ - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد