477रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٢٨٣٩ - وقال الشافعي يجوز.٢٨٤٠ - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.فصلالدلال٢٨٤١ - وإذا استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.٢٨٤٢ - وقال الشافعي يجوز.الأجرة على الطاعات٢٨٤٣ - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.٢٨٤٤ - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.فصلشرطان في عقد٢٨٤٥ - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.٢٨٤٦ - وهو قولهما وقول الشافعي.٢٨٤٧ - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.٢٨٤٨ - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.٢٨٤٩ - وقالا جائزان.2 / 485प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें