أبو حنيفة وصاحباه.
٢٧٤٩ - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال:
﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وأجر النبي ﵇ والصحابة استأجرت وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار.
قاعدة
ما تجوز إجازته
٢٧٥٠ - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد.
٢٧٥١ - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين.
أنواع الإجازة
٢٧٥٢ - والإجارة على نوعين:
إجارة مدة وإجارة عمل.
ذكر المدة والعمل
٢٧٥٣ - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز.