فصل
المبادرة بكفالة النفس
٢٦٠٥ - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
٢٦٠٦ - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.
توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب
٢٦٠٧ - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.
٢٦٠٨ - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.
٢٦٠٩ - ولو كان المطلوب مريضًا فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.
٢٦١٠ - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.
فصل
٢٦١١ - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.
٢٦١٢ - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.
٢٦١٣ - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.
فصل
الكفالة البدلية
٢٦١٤ - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا