446रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلالمبادرة بكفالة النفس٢٦٠٥ - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.٢٦٠٦ - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب٢٦٠٧ - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.٢٦٠٨ - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.٢٦٠٩ - ولو كان المطلوب مريضًا فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.٢٦١٠ - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.فصل٢٦١١ - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.٢٦١٢ - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.٢٦١٣ - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.فصلالكفالة البدلية٢٦١٤ - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا1 / 452प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें