432रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदفصلالبينة على الإعسار٢٥١١ - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.٢٥١٢ - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.لا يمين مع البينة على الإعسار٢٥١٣ - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.وقال الشافعي يحلف مع ذلك.الظفر بجنس الحق٢٥١٤ - وقالوا جميعًا: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.٢٥١٥ - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.٢٥١٦ - وقال الشافعي له أخذه.فصلقاعدة٢٥١٧ - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.٢٥١٨ - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.فصل٢٥١٩ - ولو باعه حائطا ٠ وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد1 / 436प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें