409रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिद٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.فصل٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.وعندها والشافعي لا يجوز.٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.فصلبيع الشاة باللحم٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.فصل٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من1 / 413प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें