409

रव्दत क़ुदात

روضة القضاة وطريق النجاة

संपादक

د. صلاح الدين الناهي

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

प्रकाशक स्थान

عمان

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
फातिमिद
٢١٩١ - ولو جاز ذلك لجاز في الزيادة، وكان يحوز في سائر الثمار والحبوب، وقد أجمعنا على أن ذلك لا يجوز.
فصل
٢١٩٢ - ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة.
وعندها والشافعي لا يجوز.
٢١٩٣ - وأجمعوا على جواز بيع العتيق من التمر بالحديث.
٢١٩٤ - واختلف أبو يوسف ومحمد في بيع العنب بالزبيب.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الحنطة بالسويق فقال أبو حنيفة لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز.
٢١٩٦ - وأجاز أصحابنا بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة.
٢١٩٧ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
بيع الشاة باللحم
٢١٩٨ - وبيع الشاة باللحم جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢١٩٩ - وقال محمد يجوز على وجه الاعتبار.
٢٣٠٠ - وقال الشافعي لا يجوز بحال لأنه معدود بموزون فصار كالدرهم.
فصل
٢٣٠١ - وبيع الشاة التي في ضرعها لبن او على ظهرها صوف بلبن من

1 / 413