٢٠٩٩ - وكذلك المصحف.
٢١٠٠ - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.
٢١٠١ - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.
٢١٠٢ - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمرًا أو خنزيرًا ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.
٢١٠٣ - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.
٢١٠٤ - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.
٢١٠٥ - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.
٢١٠٦ - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.
فصل
باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط
٢١٠٧ - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.