382रव्दत क़ुदातروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - 499 अ.ह.ابن السمناني - 499 अ.ह.संपादकد. صلاح الدين الناهيप्रकाशकمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مप्रकाशक स्थानعمانशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंफातिमिदوالعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".١٩٨٩ - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.١٩٩٠ - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.١٩٩١ - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.١٩٩٢ - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.فصلمصراة نقص لبنها١٩٩٣ - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.١٩٩٤ - وكذلك إن وجد بها عيبًا لم يردها.١٩٩٥ - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلًا أو كان متصلًا إذا كان باقيًا في يده.١٩٩٦ - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.1 / 386प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें